ابن رشد

19

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة

الصفات إلى كونه عالما قادرا ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما اعتباران ل " الذات القديمة " ، وهذا هو معنى قولهم " الصفات عين الذات " . وأما القاعدة الثانية فهي القول بالقدر ، أي بقدرة الإنسان على إتيان أفعاله الشيء الذي تترتب عليه المسؤولية والجزاء ، ويقول الشهرستاني إن واصل بن عطاء كان يقرر هذه القاعدة أكثر مما يقرر قاعدة الصفات ، فقال إن الله تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ، ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه ( يعاقبهم ) ، فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر وللطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله ، والرب تعالى أقدره على ذلك كله " . وذلك هو معنى " العدل " عند المعتزلة ، وكان موجها في الأصل ضد الأمويين ، كما ذكرنا . أما القاعدة الثالثة فهي القول بالمنزلة بين المنزلتين ، وقد سبقت الإشارة إلى مناسبة القول بها . ومضمونها كما ينسبه الشهرستاني إلى واصل بن عطاء هو : " أن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمّي المرء مؤمنا وهو اسم مدح ، والفاسق لم يستجمع خصال الخير وما استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمنا ، وليس بكافر مطلقا لأن الشهادة وأعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها " . وفي هذا يفترق واصل والمعتزلة عن الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون الخروج عليه واجبا إن كان حاكما . أما واصل وأتباعه فيرون أنه لا يجوز ذلك لأن باب التوبة مفتوح أمامه إلى لحظة وفاته . وتبقى القاعدة الرابعة وهي ، حسب ما يذكره الشهرستاني ، موقف من أحداث الماضي ، من حرب الجمل بين علي من جهة والزبير وطلحة وعائشة من جهة أخرى ، وحرب صفين بين علي ومعاوية وكذلك مسألة قتل عثمان ، ففي هذه الأحداث كلها ينسب الشهرستاني إلى واصل قوله : " إن أحد الفريقين فاسق لا محالة كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالة ولكن لا بعينه . . . وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهما كما لا تقبل شهادة المتلاعنين " . « 8 » هذه القواعد الأربع لا تختلف في مضمونها عن الأصول الخمسة التي يجمع عليها سائر المعتزلة وهي : التوحيد ( القاعدة الأولى ) ، والعدل ، والوعد والوعيد ( القاعدة الثانية ) والمنزلة بين المنزلتين ( الثالثة ) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو مبدأ إسلامي عام . ومع ذلك فهذه القواعد لم تبلغ في تماسكها ووجه تقريرها

--> ( 8 ) الشهرستاني . المرجع نفسه . ص 46 - 49 .